السيد علي الطباطبائي
348
رياض المسائل
المرتضى ( 1 ) ، سيما مع ندرته ، وعدم اشتهار نقل خلافه . ( وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ، للصحيح وغيره ، والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلا أن التعبير عنه في غيره ب ( لا ينبغي ) ظاهر في الكراهة ، سيما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة . هذا مضافا إلى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في المسألة التاسعة من المسائل الآتية . ( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) بلا خلاف في المرجوحية ، بل عليها الاجماع في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، للنهي في الصحاح وغيرها . منها : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والجنون وولد الزنا والأعرابي ( 5 ) ونحوه آخر بزيادة قوله : ( حتى يهاجر والمحدود ) ( 6 ) . ومنها : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجبوب والمجنون وولد الزنا ، - الأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 7 ) . وظاهرها المنع مطلقا كما عليه جماعة من القدماء : كالشيخ في الخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمرتضى ( 10 ) . قيل : وأتباعهما ( 11 )
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 33 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الصلاة ص 50 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 312 ج 1 ص 561 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 498 س 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 400 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 6 ج 5 ص 399 و 400 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 6 ج 5 ص 399 و 400 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة في الجماعة ج 1 مسألة 312 ص 561 . ( 9 ) لا يوجد في الشرح المطبوع وأثبتناه هن المخطوطات . ( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : في صلاة الجماعة ج 3 ص 39 . ( 11 ) المهذب : كتاب الصلاة باب الإمامة وما يتعلق بها ج 1 ص 80 .